
وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (—) ومحمد (—)وعرابى(—) وعبد الرازق (—) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة وهى سفكهم د@ماء السبع عشرة نسوة عمداً مع سبق الإصرار فى الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها فى المنكرات
وذلك فى المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و 12 نوفمبر 1920 بجهة حى اللبان بالإسكندرية هاته الآثام التى لم يشاهد مثلها فى القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن منطبقاً على نص مادتى 39و194 عقوبات .
وعقاب رية وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين فى التاريخ والمكان السابق ذكرهما فى تلك الجرا@ئم بطريق الاتفاق والمساعدة فى الأعمال المسهلة لإرتكابها بأن أحضرتا المجنى عليهن إلى محلاتهما وأسكرتهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خن@قهن بدون أدنى مقاومة منهن فوقعت جرا@ئم القت@ل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة منطبقاً على نص المادة40 فقرة ثانية وثالثة و 41و14و199 من القانون المشار إليه .
وحيث أن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتى مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقاً للمادة 49 من قانون تنظيم محاكم الجنايات ووردت منه مشفوعة برأيه فى 15 منه بنمرة 401 .
وحيث عن تهمة سلامة(—) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (—) التى لم تؤيد بأى دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها
والتعويل عليها فى الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به كما وأن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (—) ومحمد (—) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك فى ق@تل نبوية بنت (—) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التى وصلت إليها التحقيقات لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليهما ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتا كافياً عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹