ما الحكمة في قول النبي ﷺ “من كُسِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ ؟
ما الحكمة في قول النبي ﷺ “من كُسِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ ؟
قال رسـول الله صل الله عليه وسلم:
من كُسِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ وعليْهِ الحَجُّ من قابلٍ
الراوي: الحجاج بن عمرو الأنصاري | المصدر: صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2516 | خلاصة حكم المحدث: صحيح
التخريج: أخرجه أبو داود (1863)، والترمذي (940)، والنسائي (2861)، وابن ماجه (3078) واللفظ له، وأحمد (15731)
شرح الحديث
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، ومن ذلك بيانُه للأمورِ الَّتي تُعَدُّ إحصارًا مانعًا من الحجِّ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحاجِّ الَّذي يَحدُثُ له عارضٌ أثناءَ تأديتِه المناسِكَ: “مَن كُسِرَ”، أي: أصابَه شَيءٌ من الكسرِ في عَظْمِه؛ في رِجْلِه، أو يَدِه، “أو مرِضَ”، أي: أصابَه مرضٌ مانعٌ لا يَقْوى به عـلى تَكملةِ المناسِكِ،
“أو عَرِجَ”، أي: أصابَه عرَجٌ في رِجْلِه، وهو العرَجُ العارِضُ وليس العرَجَ الخِلقيَّ، “فقد حَلَّ”، أي: يتحلَّلُ مِن إحرامِه، وليس عليه تَكمِلةُ الحجِّ، “وعليه الحجُّ مِن قابلٍ”، أي: ويَلزَمُه حَجٌّ جديدٌ في السَّنةِ المقبِلةِ. ورُجِّحَ أنَّ هذا مَحمولٌ عـLـي مَن لم يحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ؛ لأنَّه وقَعَ في الإحصارِ؛ وهو المنعُ والحبسُ من إتمامِ أركانِ الحجِّ أو العُمرة
وقولُه: “فقد حَلَّ”، يعني: يحِلُّ بما أصابه من المرضِ أو الكسرِ إذا لم يَستطِعْ أنْ يُؤَدِّيَ المَناسِكَ، وإلَّا فلو استطاع أنْ يطوفَ، أو يُطافَ به وهو محمولٌ؛ فإنَّ عليه أنْ يُتِمَّ عُمرتَه، لكنْ إذا لم يستطِعْ فإنَّه يحِلُّ،
وعليه إحرامٌ من قابِلٍ؛ فمَن أحصَرَ في مكانٍ فإنَّه يُهْدِي هديًا ويذبَحُه، ويحلِقُ أو يُقصِّرُ، ويتحلَّلُ بهذا، ويُمْكِنُه أنْ يذبَ@حَ ذَب@يحةً في مَحَلِّه ولو كان خارِجَ الحرمِ، فإنْ لم يَتيسَّرْ حوله أحدٌ من الفُقراءِ نُقِلَتِ الذَّبيحةُ إلى فُقراءِ الحرَمِ، أو إلى مَن حوله مِن الفُقراءِ، أو إلى فُقراءِ بعضِ القُرى،
ثمَّ يحلِقُ أو يُقصِّرَ ويتحلَّلُ، فإنْ لم يستطَعِ الهدْيَ صام عشَرةَ أيَّامٍ
• من يخترق أو عرج: أي حدث به يخترق أو عرج وهو حد من اهلها وصار لا يستطيع متابعة أعمال المناسك. • فقد حل: أي تحلل من إحرامه لأنه قد حصر. • من قابل: أي في العام الذي يلي العام الذي عـجز فيه
عن متابعة مناسكه. • عن ذلك: أي عن حديث الحجاج بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. • صدق: أي أن من يخترق أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 👇