لماذا نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار ، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ؟
ووجه الدلالة أن ما كان مقطعا فلم ينه عنه والمقطع هو يسيرا الذهب التابع لغيره كالعلم ونحوه فدل على جواز لبسه لأنه لم ينه عنه كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 2187 و 2564.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار حديث 553 لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود والمراد بالنهي عن الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو …. وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه انتهى كلام الشوكاني.
3 ومن أدلتهم القياس أي قياس الذهب على الحرير كما يجوز للرجل لبس اليسير من الحرير فكذلك يجوز له لبس المنسوج والمموه بذهب يسير بجامع أن الأصل في كل من الحرير والذهب هو تحريم اللبس على الذكور وإباحته للنساء فكما أنه أبيح اليسير من الحرير للرجال بالأدلة فيقاس عليه اليسير من الذهب لاشتراك العلة بينهما.
بأقوال أهل العلم
1 ذكر ابن رجب رحمه الله في أحكام الخواتم عن عبدالله بن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب
إلا مقطعا فقال الشيء اليسير الصغير.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹