حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؛ هل هو تركة يوزع على ورثتها .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
واستشهد «ممدوح» ، بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا.
وأضاف: «أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الحياة صعبة»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو غير محلل.
ونبه على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل شراء الذهب بالتقسيط غير محلل علما بأن الفوائد 30 %؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن شراء الذهب المشغول أو الحلى المصنوعة، ليس غير محللا لأنه خرج من ذهبيته المجردة إلى كونه سلعة بالصنعة.
وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك: إن الحلى المشغولة خرجت من كونها ذهبا مجردا إلى كونها سلعة بدخول الصنعة فيها وهذا هو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 👇