
فالكذب على الزوجة لإرضائها، واستدامة ودّها مما رخّص فيه الشارع؛ لما في حديث أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط قالت: وَلَمْ أَسْمَعْه -تعني النبي صلى الله عليه وسلم- يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. كما في صحيح مسلم.
وفي الحديث الذي رواه الترمذي، وأبو داود عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.
والرجل لا حرج عليه أن يتزوج بزوجة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، إذا علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته، والقيام بسائر واجباتهنّ.
الذهب _ الفضة _ مجوهرات _ سيارات _ دولار _ يورو _ آيفون 15برو ماكس _ بيتكوين _ العملات الرقمية _لابتوب _آبل _سامسونغ
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية