قال رسول الله ﷺ”لا تقتـ،ـلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسـقط الولد ويذهب البصر فاقتـ،ـلوه ” فما معنى هذا ؟..
وَيَدُلّ لِذَلِكَ قَوْل اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة ” وَكُنْت أَقْتُ.لهَا لِذَلِكَ ” وَهُوَ الْقَائِل ” فَلَقِيت أَبَا لُبَابَة “.
قَوْلُهُ : ( لَا تَقْتُ.لُوا الْجِنَّان إِلَّا كُلّ ذِي طُفْيَتَيْنِ ) إِنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلًا فَفِيهِ تَعَقُّب عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر لَيْسَ مِنْ الْجِنَّان , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُنْقَطِعًا , أَيْ لَكِنَّ كُلّ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَاقْتُ.لُوهُ وَالْجِنَّان بِكَسْرِ الْجِيم وَتَشْدِيد النُّون جَمْع جَانّ وَهِيَ الْحَيَّة الصَّغِيرَة , وَقِيلَ : الرَّقِيقَة الْخَفِيفَة ,
وَقِيلَ الدَّقِيقَة الْبَيْضَاء , الْحَادِي عَشَر حَدِيث عَائِشَة وَابْن عُمَر فِي الْخَمْس الَّتِي لَا جُنَاح عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلهنَّ , وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة ” الْحُدَيَّا ” وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر ” الْحَدَأَة ” وَالْحُدَيَّا بِصِيغَةِ التَّصْغِير , وَقَدْ أَنْكَرَ ثَابِت فِي الدَّلَائِل هَذِهِ الصِّيغَة وَقَالَ الصَّوَاب الْحُدَيْأَة أَوْ الْحَدِّيَّة أَيْ بِهَمْزَةٍ وَزِيَادَة هَاء أَوْ بِالتَّشْدِيدِ بِغَيْرِ هَمْز , قَالَ : وَالصَّوَاب أَنَّ الْحُدَيْأَة لَيْسَ مِنْ هَذَا , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ التَّحَدِّي يَقُولُونَ : فُلَان يَتَحَدَّى فُلَانًا أَيْ يُنَازِعهُ وَيُغَالِبهُ , وَعَنْ اِبْن أَبِي حَاتِم , أَهْل الْحِجَاز يَقُولُونَ لِهَذَا الطَّائِر الْحُدَيَّا وَيَجْمَعُونَهُ الْحَدَادِيّ , وَكِلَاهُمَا خَطَأ.
وَأَمَّا الْأَزْهَرِيّ فَصَوَّبَهُ وَقَالَ : الْحُدَيْأَة تَصْغِير الْحُدَيّ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْحَجّ.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 👇