close
أخبار عاجلةاسعار الذهب والعملات

15%.. قرار حكومي بـ زيادة المرتبات والمعاشات رسميا

ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.

وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦،

حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم

لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!